سمر سلامة
حدد قانون رعاية المريض النفسي، اختصاصات للجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية، ونصت المادة 38، بالقانون، على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:
1 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيساً).
2 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 - أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.
4 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 - ممثل عن هيئة التمريض.
وتختص هذه اللجنة بالآتي:
- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.
- تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.
- يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .