الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:25 م

القانون يحظر إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً

القانون يحظر إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً مركب صيد - أرشيفية
الجمعة، 04 فبراير 2022 03:00 ص
كتبت إيمان علي

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

 

ونصت المادتان (40 و41)، على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.

 

ووفقا للقانون، يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل على أن يسدد فرق الرسم فى أول الشهر التالى للتغير.

 

ويتضمن القانون، إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث.

 


print