الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:06 م

تعرف على ضوابط إقامة منشآت النفع العام والخاص بالمنطقة المحظورة للشواطئ

تعرف على ضوابط إقامة منشآت النفع العام والخاص بالمنطقة المحظورة للشواطئ شاطئ الإسكندرية
السبت، 05 فبراير 2022 05:00 ص
كتبت إيمان علي

يأتى القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والرى، فى إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى، كما أنه خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وحرص القانون على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، من خلال تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها.

 

ونص التشريع، على أنه لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( 87، 88 ) من هذا القانون إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

 

الجدير بالذكر، أن القانون حظر، إقامة أى مبانى او منشآت أو إجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة وذلك فى مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استيفاء الأوراق.

 


الأكثر قراءة



print