تضمنت المادة (16) من قانون الصكوك السيادية ضوابط بشأن المستندات المطلوبة لتأسيس شركات التصكيك السيادى والضوابط التي تلتزم بها الشركة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
ووفقا للقانون:
على الجهة المصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة ، ويجب أن يرفق بالإخطار المستندات الآتية :
- النظام الأساسى للشركة وفقًا للنموذج الذى يصدره الوزير المختص .
- شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة .
- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة .
وتلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها :
- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل ، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط .
- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة .
- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين .