نص قانون رقم 182 لسنة 1960، حول مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، على اشتراطات محددة تقنن عملية جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها، بموجب ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، حيث حدد القانون الأشخاص والجهات التي لها الحق قى الحصول على إذن الجلب.
1. مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
2. مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الأقرباذينية.
3. مديرى معامل التحليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
4. مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
5.للجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
6.يوضح طلب الإذن اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملاً وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير .