وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
فمن هم الأشخاص الاعتبارية الذين سيطبق عليهم القانون:
والإجابة فى المادة (52) من القانون المدنى التى حددت الأشخاص الاعتبارية حيث نصت على أنه "الأشخاص الاعتبارية" هى:
1-الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية
2-الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية
3-الأوقاف
4-الشركات التجارية والمدنية
5-الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التى ستأتى فيما بعد
6-كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون"
وتسرى أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكنى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن.
- ويتم خلال السنة الأولى من مهلة الخمس تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية وفى اليوم التالى لانتهاء الخمس سنوات يلزم القانون المستاجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر.
يذكر ان المحكمة الدستورية قضت فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والخاصة بعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وحددت المحكمة اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، أى فى 15/7/2019 وهو تاريخ انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب.