كتبت إيمان علي
يأتى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والذى انتهت منه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب والمقرر مناقشته خلال الفترة القادمة.
وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أن مشروع القانون يمثل مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية، وبيّن التقرير أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد طرأ عليه العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه، نورد أهمها والتى تعد ذات الصلة بمشروع القانون المعروض.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، لتؤكد على:
- إجازة تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام.
- يتم ذلك بناء على طلب الوزارات أوالمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.
- يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
- فى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحملها الجهة المنقول إليها التخصيص وفى حالة عدم قدرتها تتحمل الخزانة العامة.
- لمجلس الوزراء إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع.