الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:47 م

القانون يلزم مالك السفينة بإخطار الجهة المختصة بأى تصرف بالبيع أو الإيجار خلال 30 يوما

القانون يلزم مالك السفينة بإخطار الجهة المختصة بأى تصرف بالبيع أو الإيجار خلال 30 يوما مجلس النواب
الأحد، 06 مارس 2022 05:00 م
نورعلى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل المادة 7 مكرر من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989، في شأن سلامة السفن، والتى توجب كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
 
 
وجاء الموافقة على المادة بناء على اقتراح النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية، بأن تكون مدة إخطار مالك السفينة أو الوحدة البحرية الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع والايجار خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما، وذلك من أجل أن تكون مدة مناسبة مع العقوبات الرادعة فى القانون على عدم الإخطار.
 
 
يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل السفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
 

 


print