الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:01 م

القانون يمنع إصدار عملات مشفرة أو الاتجار فيها بدون ترخيص

القانون يمنع إصدار عملات مشفرة أو الاتجار فيها بدون ترخيص
الخميس، 10 مارس 2022 09:00 ص
كتب محمود حسين

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.

 

وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، علي أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .

 

فيما، تنص المادة 205، علي أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .

 


print