كتبت نورا فخري
أكد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 937 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 145 لسنة 2021 تمتع صندوق الوقف الخيري الذي يتبع رئيس الوزراء بالشخصية الاعتبارية. ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وصلته بالغير يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب يعتبر الاجتماع مؤجلاً ليوم آخر يحدده رئيس المجلس.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويكون للمدير التنفيذى حضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وحددت اللائحة التنفيذية في مادتها (6) اشتراطات لشغل وظيفة المدير التنفيذي ونستعرضها علي النحو الأتي :
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية .
2– أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة رة الكه مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره .
4 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي .
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص .
6 - التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية .
7 – ألا يزاول أعمالاً أو أنشطة تتعارض ومصالح الصندوق