تضمن قانون تنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها اشتراطات خاصة بشأن امتحان حملة الشهادات والدبلومات الأجنبية فى صناعة الأسنان، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.
ووفقا للقانون
لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصرى الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان اسمه مقيدا بسجل صانعى الأسنان بوزارة الصحة العمومية.
ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعى الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش.
يشترط للقيد بالسجل المشار إليه فى المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو على شهادة صادرة من معهد فنى أجنى يعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة.
وتقدر معادلة الشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من مدير قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحى الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية.
وتعطى وزارة الصحة العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد فى السجل مجانا.
يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية فى صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائى لأقسام صناعة لأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاث أعضاء اثنان منهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسى صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.
وعلى من يرغب دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذى يحدده وزيرها وأن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر الوزارة بعدوله عن دخول الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل أو لم يسمح له بدخوله.
ويؤدى الامتحانات باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التى يوافق عليها وزير الصحة العمومية وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان شهادة بذلك.