كتبت نورا فخري
نظم مشروع القانون عمل المهن التأمينية، بمختلف صورها وأشكالها، وشروط مزاولتها، وفي مقدمتها الخبير الإكتواري، خبراء التأمين الاستشاري، خبراء تقييم الاخطار.
وجاءت المادة ( 89 ) لتنظم عمل الخبير الإكتواري حيث اشترطت لمزاوله الخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ووفقا للمادة، يتم قيد أسم الخبير الاكتواري وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي، أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات "درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية: معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة. بالولايات المتحدة الأمريكية"، "درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
ويقدم طلب التجديد في سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة جمعية الخبراء الإكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها الهئية ويسري القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.