نص قانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ حول حماية الطفل، على العديد من العقوبات التي تلاحق أصحاب دور الحضانة، عند ارتكابهم مخالفات للمواد الواردة بالقانون، تصل للحبس عند المساس بحقوق الأطفال، وذلك للتصدى لإية جرائم من شأنها التعدى على حقوق الطفل، كما نص على غرامات مالية لكل من خالف القواعد المحدد التي وضعها القانون في ترخيص دور الحضانة.
1.الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار دارا للحضانة مخالف للقانون.
2.ذات العقوبة لكل من غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
3.تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالقانون.
4.يجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى.
5. لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به.