ونرصد أبرز ما جاء بالتعديلات :
-يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية أو تقسيمها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه
-يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه.
-يُحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد على سنة.
- في حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثليّ مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
-يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
-تعليق الاستفادة من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني.
-تعتبر الجرائم المنصوصة بمشروع القانون من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
-لوزير الزراعة أو من يفوضه الأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
- يتوجب على شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، للأرض محل المخالفة.