الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:17 م

الحبس والغرامة عقوبة ممارسة الوساطة التجارية رغم زوال شروط القيد

الحبس والغرامة عقوبة ممارسة الوساطة التجارية رغم زوال شروط القيد مجلس النواب
الأحد، 20 مارس 2022 03:30 ص
كتبت ايمان على

يستهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنه 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع .

 

ويقضي بأنه يحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى.

 

وأقر القانون عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وكيل أو وسيط تجارى أو عقارى مارس العمل بعد زوال أحد شروط القيد المنصوص عليها بالتشريع مع علمه بذلك، فضلاً عن الحكم بإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

وتكمن أهمية مشروع القانون، في أنه يحقق عدد من المستهدفات في مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.

 


print