وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 8 ) لتقضي بأن تتكون موارد الجهاز مما يلى:
1 - ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3 - القروض والمنـح والتبرعـات والهبـات التـي يبرمهـا أو يقبلهـا مجلس الإدارة، والمنـح والإعانات والهبـات الأخـرى التي توجههـا الاتفاقات الدولية.
4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية مشروعات الجهاز.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6 - عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7 - أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامـة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى « جهـاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهـدف الجهاز - حسب القانون - إلى حماية وتنمية واسستغلال البحيرات وبواغيزها وسسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحمايـة وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي.
وحددت المادة الأولي من مواد الاصدار، نطاق سريان أحكامة، حيث يعمل به في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتسري أحكامة علي البحيرات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وجميع المسطحات المائية، وأراضي الاستزراع السمكي والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء في شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.