كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي، ضوابط بشأن علاج الحالات الخاصة من قبل غير الأطباء، أبرزها الحالات النفسية المصحوبة بأعراض جانبية او عقلية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون
لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية:
حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسى بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى وتولى علاجها على هذه الاعتبار وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأى فيما يختص باستمرار العلاج النفسى أو قطعه أو إرجائه.
إذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب فعلى المعالج النفسى أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها وليس له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بمشورة الطبيب كما لو كانت الحالة مستجدة.
وكذلك إذا تبين للمعالج النفسى أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب إخصائى فى الأمراض العقلية ولا يجوز له أن يستمر فى علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه.
إذا كان المعالج النفسى غير طبيب فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتصدى لتشخيص العلل والآفات الجسمية أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى مما لا يجوز لغير الطبيب أن يزاوله ومحظور عليه الكشف على جسم المريض أو النصح اليه بأية وصفات طبية أو دوائية.