أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، الذى وافقت عليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، تأديه رسماً لا يجاوز 300 جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (6) لتقضى يؤدى طالب الخدمة رسماً لا يجاوز ثلاثمائة جنيه نظير الحصول على الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.
ولا يخل ذلك بجواز تحصيل مقابل إضافى على إتاحة الخدمات المشار إليها بالوسائل الإلكترونية إذا اقترن أداء الخدمة بتوصيلها إلى متلقيها أو أى عمل إضافى آخر.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الرسم والمقابل الإضافى المنصوص عليهما فى هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.وتُعفى الجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون من أداء هذا الرسم.
ووفقا للمادة القانونية، تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الصندوق، ويخصص منها نسبة 15٪ لصالح الجهة متلقية الاستعلامات الرقمية والرد عليه
يُشار إلى أن المادة (4) تقضى بأن تلتزم الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، وبما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة بمعرفة الجهة مصدرة الخدمة. ولها فى سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبى الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها.