كتب أحمد حمادة
حددت المادة 47 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حقوق الموظف الحكومي في الحصول على إجازة بأجر كامل في العطلات الرسمية كما حددت حقوقه حال اضطرت الظروف عمله في تلك الأيام.. وجاء نص المادة كالتالى :-
مادة (٤٧):
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.