نصت المادة رقم 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي المصرى على ان يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر.
وذلك لكل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقا لنص المادة 209 من هذا القانون.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.