السبت، 23 نوفمبر 2024 01:11 ص

القانون يحدد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية

القانون يحدد اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية بحيرات
الأحد، 10 أبريل 2022 09:00 م
كتب كامل كامل

حددت المادة 8 من قانون رقم 146 لسنة 2021 مجموعة من الموارد لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة وحصيلة الغرامات التى يفرضها القانون، وبالإضافة لعائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها، وتظل حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها هي الأبرز، وتتكون موارد الجهاز بالترتيب كالتالي: 

 

 1 - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات

 

 2– حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير

 

 3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التي يبرمهـا أو يقبلهـا مجلس الإدارة، والمنـح والإعانات والهبـات الأخـرى التى توجهها الاتفاقات الدولية.

 

 4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية. مشروعات الجهاز.

 

5حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

 

6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.

 

7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.

 

يشار إلي أن قانون رقم 146 لسنة 2021 انشأ هيئة عامـة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهـاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية » تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية

 

ويهـدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحمايـة وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي


print