منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى صدر، عددا من الحوافز لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والانضمام لهذه المنظومة كأحد أهم أهداف مشروع القانون، حيث يعطى القانون المشروعات التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ترخيص مؤقت يمدة خمس سنوات على أن تقوم تلك المشروعات بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة، وقدم القانون عددا من المزايا والتسهيلات لتحفيز تلك المشروعات على أن تندمج فى الاقتصاد غير الرسمى وتوفق أوضاعها.
وحسب تصريحات مسبقة للدكتور محمد عبد الملك، رئيس قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، إن قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حقق فرصا ومكاسب ذهبية لصغار المنتجين، قائلا "من سيدخل ضمن هذا القانون سيحقق مراكز قانونية مميزة، داعياً كافة أصحاب المشروعات إلى توفيق أوضاعهم للاستفادة من الحوافز المقررة، وأن القطاع غير الرسمى بلغ 2 مليون مشروع يعمل دون ترخيص..حيث أتاح الترخيص للقطاع غير الرسمى لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى بعض الحوافز الخاصة بالضريبة، والخاصة بإقرار الضريبة المقطوعة والمعاملة الضريبية البسيطة، ومما لا شك فيه أن القانون تدخل لحل مشكلات المشروعات التى بها مشكلات ضريبى".
وبحسب المادة 75 من القانون، أن لجهاز تنمية المشروعات وفقاً للمعايير التى يُحددها، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى.
ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقاً للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
وحظر القانون فى المادة " 77" من القانون استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من هذا القانون فى غير الغرض المخصصة من أجله، كما يُحظر التصرف فيها أو فى جزء منها أو تقرير أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلا بموافقة الجهة صاحبة الولاية ووفقاً للقواعد التى يضعها الجهاز، ما لم تسمح شروط التعاقد بغير ذلك.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به.
وللجهاز أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال إجازة هذا التصرف وفقاً للضوابط التى يُقررها مجلس الإدارة فى ضوء المعايير التى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبشرط أداء المقابل المستحق للدولة.