الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:23 م

تعرف على المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات وعقوبة تزوير الأوراق

تعرف على المستندات المطلوبة لتسجيل العقارات وعقوبة تزوير الأوراق الشهر العقارى
الإثنين، 18 أبريل 2022 09:00 ص
كتب هشام عبد الجليل

يهدف قانون الشهر العقارى المعدل لإنهاء أزمة التسجيل العقارى، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية وذلك من خلال التسجيل سواء عن طريق العقود النهائية أو العرفية أو وضع اليد لمدة 15 عاما.

 

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط الشهر وفقا للتشريع.

 

وطبقا للمادة 22 مكررا فإنه لن يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقاً به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.

 

يذكر أن المادة "22" من ذات القانون نصت على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانونا يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة "21" من هذا القانون على ما يأتى:

 

أولا) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها.

 

ثانياً) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أى مستند رسمى آخر يحمل ذات البيانات.

 

ثالثاً) السند القانونى لطلب التسجيل.

 

رابعاً) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل إن وجدت.

 

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما حدد القانون عقوبة لمن يقوم بالتزوير من أجل اغتصاب حق من الحقوق العقارية، حيث نصت المادة "36 مكرر" من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة".


الأكثر قراءة



print