نص قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، على ضوابط محددة للتصدى لاية ممارسات ومخالفات تؤدى الى انتشار التلوث البيئى، حيث وضع غرامات مالية معينة لملاحقة المخالفين، كما نص خلال بنوده على اشترطات معينة تلزم المصانع والمؤسسات المختلفة فى كيفية التعامل و التخلص الآمن من تلك المخلفات، بما يحافظ على البيئة من مختلفة طرق التلوث التى قد تتعرض اليها من خلال التخلص من المخلفات الخطرة وغيرها بطرق غير صحيحة تهدد صلامة وصحة المواطنين وتسهم فى حدوث اختلال بيئى.
1.على المنشآت الصناعية أن تقدم إلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الالمتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة.
2.على المنشأت الصناعية الالتزام بالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول علي الترخيص.
3.لابد الحصول على موافقة الجهاز علي الخطة التفصيلية المشار إليها فقط بالنسبة للمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق.
4.تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة .