حدد قانون رقم 117 لسنة 1983، حول حماية الآثار المصرية والعمل على الحفاظ عليها من كافة طرق التهريب، على ضوابط محددة تنظم عمل البعثات الأجنبية داخل المناطق الأثرية المصرية، حيث تتتطرق تلك الضوابط أهم المحاذير التى يحظر على البعثات القيام بها خلال اعمال الكشف والتنقيب عن الآثار.
1- لايجوز عمل البعثات الأجنبية إلا تحت إشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
2.لايجوز أن تحصل البعثات على اى قطعة تم العثور عليها، حيث نص القانون أن تكون جميع الآثار المكتشفة ملكًا للدولة.
3.لايجوز انتهاء عملها قبل قيامها بترميم وصيانة كافة القطع الأثرية التىتم العثور عليها.
4. لايجوز أن تعمل البعثة الأجنبية فى منأى عن خطة البعثات الأخرى ولابد أن يتم العمل على اسس التكامل فى أعمال التنقيب الأثرى.