نصت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، على حزمة من الإجراءات والضوابط التى تنظم سير عمل المشروعات تسهم فى إصدار التراخيص اللازمة لها على أسس قانونية سليمة، من اجل تحفيز الشباب على العمل وضم المشروعات الصغيرة لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
1.يشترط للحصول على الترخيص المؤقت قیام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع.
2. يستلزم على صاحب المشروع تقديم البطاقة الضريبية
3. لابد من تقديم السجل التجارى لجهاز تنمية المشروعات.
4. تقديم تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.
5. تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.
6. استيفاء اية موافقات ومستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.