الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:17 م

6 محظورات علي البنوك يحددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..تعرف عليها

6 محظورات علي البنوك يحددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي..تعرف عليها البنك المركزى
السبت، 30 أبريل 2022 11:00 م
كتب محمود حسين

 

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنك، حيث تنص المادة 87 علي أن يحظر على البنك ما يأتي :
 
(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
 
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
 
(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
 
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
 
(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
 
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
 
2 - المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
 
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .

الأكثر قراءة



print