نص قانون التعليم الصادر برقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، على عدد من القواعد والضوابط التى تنظم سير العملية التعليمية، وتكفل حق الطلاب فى الحصول على التعليم المناسب وتهيئة المناخ اللازم للحصول على هذا الحق، من خلال ضمان ايضا مجانية التعليم وتلقى تلك الخدمات مجانا لضمان تنشئة جيل سليم متعلم وقادر على قيادة الوطن.
1.نص القانون أن التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين فى مدارس الدولة بالمجان.
2.لا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
3.يجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات.
4. يجوز تحصيل مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.