نص قانون المنشآت السياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على آليات التراخيص والإجراءات التى تم إدراجها بالقانون لتيسير الخطوات على المستثمرين فى القطاع السياحى، من أجل العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات فى هذا القطاع الذى يشكل ركيزة هامة فى الدخل القومى.
1.يتم منح التصاريح المؤقتة للمنشآت السياحية بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.
2.على المنشأة سداد رسوم لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.
3.يتم وضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها.
4.اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية .