الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:10 م

كيف حددت المادة 13 من قانون المرور أماكن تركيب اللوحات في المركبات ؟ .. القانون يجيب

كيف حددت المادة 13 من قانون المرور أماكن تركيب اللوحات في المركبات ؟ .. القانون يجيب أرشيفية
الجمعة، 13 مايو 2022 03:00 م
كتب أحمد حمادة

حددت المادة 13 من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ ، الأماكن المخصصة لتركيب اللوحات المعدنية على السيارة أو المركبة وجاء نصها كالتالى : -

 

مادة(١٣)
 

تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ١١٥ جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ ١٠٠ جنيه.

وتكون هذه اللوحات ملكًا للدولة وتختم بخاتمها، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريًا.

ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائمًا، وبياناتها واضحة، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.

وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.

وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.

ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليًا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارًا الأمن القومى وذلك وفقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 


الأكثر قراءة



print