الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:53 م

هل يحق لمالك السيارة تغير الماتور دون الرجوع للمرور؟ .. المادة 17 من القانون تجيب

هل يحق لمالك السيارة تغير الماتور دون الرجوع للمرور؟  .. المادة 17 من القانون تجيب أرشيفية
الجمعة، 13 مايو 2022 05:00 م
كتب أحمد حمادة

حددت المادة 17 من من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ ، ضرورة إلزام مالك أي سيارة بإخطار قسم المرور بأى تغيير يطرأ على الأجزاء الجوهرية ومنها ماتور السيارة  . وجاء نص المادة كالتالى :-

مادة(١٧)
 

على المرخص له إخطار قسم المرور المختص قبل إجراء أى تغيير فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وبكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو فى وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز تسيير المركبة بما لحقها من تغيير قبل الموافقة عليه وإتمام الفحص الفنى، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية وكذا التغييرات الموجبة للإخطار، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار الرخصة ملغاة.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية بالحبس.

 


print