حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، تفاصيل الإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة، وآليات وطرق إصدارها.
وتنص المادة 13 من اللائحة التنفيذية، على أنه يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو البطاقات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، على أن تشمل تلك المستندات، الأتي:
1 - موافقة إدارة التنظيم.
2 - موافقة المركز المختص بالتراخيص .
3 - موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة.
4- البطاقة الضريبية .
5 - السجل التجاري .
6- سند ملكية أو إيجار أو حيازة مقر المشروع .
7- إثبات الشخصية لصاحب المشروع .
8- أي موافقات أو مستندات أخرى لازمة لسلامة المشروع وصلاحية تشغيله، طبقا لطبيعة كل نشاط والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة .