الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:53 م

إعداد دليل استرشادى لإجراءات إنشاء المنشآت الفندقية ضمن مهام لجنة التراخيص

إعداد دليل استرشادى لإجراءات إنشاء المنشآت الفندقية ضمن مهام لجنة التراخيص مجلس النواب - ارشيفية
السبت، 21 مايو 2022 01:00 ص
كتبت إيمان علي

يأتى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتشجيع الاستثمار السياحة، علاوة على مواكبة كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية

 

وأقر القانون، بأن تكون مزاولة المنشآت لنشاطها أو إدارتها بموجب ترخيص صادر عن الوزارة المختصة وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. ولا يجوز لأى شخص إدارة منشأة أو أن يعمل مشرفا على الإدارة فيها إلا بعد حصوله على ترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة مقابل سداد رسم لا يقل عن 300 جنيه ولا يجاوز 20 ألف جنيه، ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف الرسم المقرر لمنحه.

 

وانطلاقا من هذه الفلسفة، أقر القانون تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، برئاسة وزير السياحة وأناط بها عدد من الاختصاصات الهامة، وفى مقدمتها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، والضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توافرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون فى ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها، وإعداد دليل استرشادى يتضمن جميع الإجراءات والاشتراطات المطلوب توافرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

 

كما أناط باللجنة بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوى الشأن للحصول على التراخيص التى يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التى ى الفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير يصدر بها قرار من الوزير المختص والبت فيه، ووضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص.

 


الأكثر قراءة



print