حددت المادة 7 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حتى عام ٢٠٢٢.، اختصاصات البنك المركزى المصرى .
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :
(أ)إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب)وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني .
(ج)وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د)إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ)وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(و)إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
( ز)الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
(ح)القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط)مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
( ى)العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة .
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل)العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .