حدد القانون رقم 137 لسنة 2010 الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 مارس عام 2015، الحالات الاستثنائية التي تصرف خلالها مساعدات نقدية إلى الأفراد والأسر الفقيرة.
وأكدت المادة 10 من القانون، على أنه تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
مصروفات التعليم.مصروفات الجنازة.مصروفات الوضع.الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.