حدد القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 نوفمبر عام 2017، شروط وضوابط الموافقة على نقل الشحنات التى تحتوى على مواد مشعة.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 57 من القانون، على أنه يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوى أو بالمرور البرى أو البحرى بما فى ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القارى، وذلك للمواد أو النفايات المشعة أو لوسائل النقل التى تحملها.
ويجب إخطار الهيئة كتابة قبل حصول المرور أو العبور، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار وإجراءات الحصول على الموافقة ودور الهيئة وإجراءاتها فى هذا الشأن.
فيما أضافت المادة 58، أنه يكون تنفيذ الموافقة على نقل الشحنات التى تحتوى على مواد مشعة ويتعذر تطبيق قواعد النقل عليها وفق ترتيبات خاصة تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المعنية بالنقل على ضوء الدارسات التى تجرى فى هذا الشأن، ووفقًا للقواعد التى تحددها الهيئة.
ويلتزم الناقل بتطبيق النظم والقواعد والمعايير الصادرة من الهيئة فى شأن نقل المواد المشعة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنقل الطرود، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.