حدد القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 نوفمبر عام 2017، شروط تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية.
ووفقًا للمادة 62 من القانون، يحظر، بغير ترخيص من الهيئة وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى تحددها، حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية.
ويكون إصدار الترخيص المشار إليه، وفقا لمقتضيات الحاجة ولمدة تحددها الهيئة وتكون قابلة للتجديد ما لم يطرأ ما يستوجب مراجعة الترخيص أثناء مدة سريانه.
وفى جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعى أو ممثل الشخص الاعتبارى حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب المواد أو المصادر المشار إليها بصفته الشخصية.