حدد القانون رقم 7 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 نوفمبر عام 2017، حالات النقل والمرور الآمن للمواد المشعة.
وبحسب المادة 55 من القانون، يحظر استيراد أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة ووفقا للشروط والمعايير التى تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام فى المجال الطبى.
فيما أشارت المادة 56 إلى أنه تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون القواعد والشروط اللازمة للنقل والمرور الآمن للمواد المشعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدنى والبيئة، ومع هيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، ومع مراعاة الأحكام التى تقررها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ويستثنى من هذه القواعد والشروط ما يأتى:
( أ ) المواد ذات النشاط الإشعاعى التى تعد جزءًا لا يتجزأ من وسيلة النقل.
(ب) المواد ذات النشاط الإشعاعى المزروعة أو الموجودة داخل إنسان أو حيوان حى لأغراض التشخيص أو العلاج.
(ج) المواد والخامات الطبيعة التى تحتوى على نويدات مشعة والمعفاة من الهيئة.