نظم قانون التأمين الموحد، ضوابط وآليات تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والترخيص لها بمزاولة النشاط، حيث نصت المادة 29 من القانون على أن:" تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية:
• المستند الدال على تأسيس الشركة.
• المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (٣١) من هذا القانون.
• نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
• نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.
• شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
• سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.
• نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.