حددت المادة 7 من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية وفقاً لآخر تعديل في 2010، شروط إصدار تصاريح عمل الأجانب بنقابة المهن الرياضية.
ووفقًا للقانون، فإنه يجوز لمجلس النقابة العامة طلب الموافقة من الجهات المعنية على إصدار تصاريح بصفة مؤقتة لغير المصريين من ذوى الخبرات لعمل معين ولفترة محددة قابلة للتجديد وذلك للانتفاع بالخبرات المتميزة دون حصوله على أية ميزة من الميزات المكفولة للأعضاء فى هذا القانون، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
فيما أشارت المادة 8 من القانون، إلى أنه ينشأ بالنقابة جدولان، الأول جدول الأعضاء المشتغلين بالمهنة، والثاني جدول الأعضاء غير المشتغلين بالمهنة وهؤلاء يتمتعون بالحقوق والواجبات التى تنص عليها اللائحة الداخلية.