حددت المادة 48 من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ ، أنواع رخص القيادة للمركبات النقل البطئ وشروط الحصول عليها .
مادة(٤٨)
أنواع رخص قيادة مركبات النقل البطئ هى:
(١)رخصة قيادة عربة ركوب أو عربة نقل موتى.
(٢)رخصة قيادة عربة نقل.
(٣)رخصة قيادة دراجة نقل.
ويشترط فى طالب الترخيص أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
(١)ألا تقل سنه عن ١٨ سنة ميلادية.
(٢)لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
(٣)اجتياز اختبار فنى فى قيادة النوع الذى يطلب الترخيص له بقيادته وفى قواعد المرور وآدابه.
(٤)ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت سنة على تنفيذ العقوبة أو على سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف التنفيذ وذلك لمن كانت مهنته القيادة.
ويحمل قائد عربات الركوب والنقل علامات معدنية مميزة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل هذه العلامات والبيانات التى تتضمنها ومكان وضعها وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها ويجب أن تكون العلامة ظاهرة وبياناتها واضحة.(١٧)
وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بتسيير دراجات الركوب أو عربات اليد إلا بعد التحقق من قدرة المرخص له على قيادة المركبة وعلى إلمامه بقواعد المرور وآدابه.