الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 09:06 ص

حالات استمرار ترخيص "الصيدلية" بعد وفاة صاحبها.. تعرف عليها

حالات استمرار ترخيص "الصيدلية" بعد وفاة صاحبها.. تعرف عليها صورة أرشيفية
الأحد، 29 مايو 2022 05:00 م
كتب محسن البديوى

حدد القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لآخر تعديل صادر في 1998، ضوابط عمل الصيدليات.

 

ووفقا للمادة 31 من القانون، فإنه إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية، وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

 

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى، وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.

 

وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.

 


print