حددت المادة 26 من قانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ جواز منح المركبات لوحات معدنية مؤقتة وذلك في الحالات التي حددتها المادة :-
وجاء نص المادة كالتالى :-
يجوز منح رخص ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة فى هذا القانون وذلك فى الحالات من يزاولون صناعة المركبات أو الاتجار فيها أو استيرادها أو إصلاحها، متى كان الطالب مقيدا بهذه الصفة فى السجل التجارى، وكذا للأشخاص الاعتبارية العامة التى تمارس وفقا لنظمها إحدى هذه العمليات للغير، وذلك بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة، تحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه الرخص بما فى ذلك تحديد أغراض استعمالها ، وذلك لمن ليس لهم حق الحصول على رخص تجارية. وعند مخالفة شروط منح الرخصة أو استعمال المركبة فى غير الأغراض المذكورة، وتعتبر المركبة مسيرة بدون ترخيص