حددت المادة 27 من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بإصدار قانون المرور وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ أن وزير الداخلية له الحق في وضع نظم تسيير المركبات التابعة للهيئات الحكومية وجاء نصها كالتالى : -
يضع وزير الداخلية بقرار منه نظم الترخيص بتسيير المركبات المملوكة للحكومة وللجامعات ولوحدات الحكم المحلى وشروطه وإجراءاته وأوضاعه ومدته وتجديده والفحص الفنى واللوحات المعدنية التى تحملها ومواصفات هذه اللوحات وبياناتها وكيفية وجهة صرفها. وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى هذه المركبات شروط المتانة والأمن المشار إليها فى المادة ١١ من هذا القانون.
ويقصد بالحكومة رياسة الجمهورية ورياسة مجلس الوزراء والوزارات وما يتبع هذه الجهات من مصالح وفروع، وذلك دون الهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام.