حددت المادة 24 من من قانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام ٢٠٢٢ ، على إجازة منح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوافز للمشروعات المقررة بالقانون ، ونصت المادة على الحوافز التي يجوز منحها للمشروعات وفقا للمادة الأتية :-
لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون :
١-رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله .
٢-منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير .
٣-تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين .
٤-تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى .
٥-رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
٦-الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
٧-رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها ، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض ، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (٠.٣) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى ١.٥ مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .