تضمن القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 إبريل عام 2015، محظورات بشأن وضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، وفيما يلى نستعرض هذه المحظورات.
مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأنواعها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقًا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
مادة (37)
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
2- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
3- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
4- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
5- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
6- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
7- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
8- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.
9- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.