حدد قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الصادر برقم 227 لسنة 1989، مصادر دعم العملية التعليمية، ومنها التوسع فى إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ونص القانون على أن موارد الصندوق تتكون من:
1- حصيلة جميع الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته.
2- حصيلة رسم اضافى مقداره أربعة جنيهات على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
3- حصيلة رسم إضافى مقداره جنيهان على ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافى آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات.
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها على ألا يقل الرسم عن 100 جنيه ولا يجاوز 1000 جنيه.
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة على ألا يقل عن 5 جنيهات ولا يجاوز 20 جنيها.