حسم مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها، بشأن القانون، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة.
ويقر التشريع، اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة للفصل في الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2022، وذلك لما له من أثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، فضلاً عن أن ذلك يخفف من العبء على محكمة النقض.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
-تخفيف العبء على محكمة النقض.
-تسيير إجراءات التقاضي وكفالة الضمانات التي أوجبها الدستور للمتقاضين.
-تحقيق الواقعية والعدالة الناجزة بإنهاء ظاهرة تكدس القضايا أمام "النقض" وتأخر الفصل فيها.