يستهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على مد يد العون للمشروع المتعثر ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
ووفقا للقانون، لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحا آخر،إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من الإفلاس، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل في طلب الصلح،ولا يترتب على التقدم بطلب آخر للصلح وقف طلب أو دعوى شهر الإفلاس .
ويقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات ، وترتيبها ، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين ، ونوعه، والتمويل المقترح ، مع بيان مقداره ، وفائدته ، وجهة التمويل ، ومدته ، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.
يُرفق بطلب الصلح الواقي المستندات الآتية:
(أ) الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
(ب) شهادة من مكتب السجل التجاري تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجاري خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
(جـ) شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
د) صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
(هـ) بيان بإجمالي المصروفات الشخصية في السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
(و) بيان تفصيلي بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
(ز) بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
(ح) ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
(ط) شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.
(ى) شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب صلح واق من قبل ، أو تقدمه بطلب سبق رفضه ومرت ثلاثة أشهر على ذلك .