كتب محسن البديوي
حدد قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، بجانب ضوابط عمل محالج القطن.
ووفقا للمادة (35) من القانون، لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من القطن خلال موسم الحلج. ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج.
كما أضاف القانون، أنه إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص فى حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه بصفة مستمرة خلال فترة معينة وبعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر.
وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق، و يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه.